(16984) 3 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم (من) (1) النسب ".
(16985) 4 الصدوق في المقنع: وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية.
5 (باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا، لم تنشر الحرمة، بل ينبغي تأديبها) (16986) 1 الصدوق في المقنع: وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها، فليمسكها وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه.
(16987) 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أوجر (1) الصبي أو أسعط (2) باللبن يعني في الحولين فهو رضاع ".
الجعفريات: بالسند المتقدم عنه (عليه السلام)، مثله. (3) قلت: حمله الأصحاب على التقية.