16 (باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه، كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير) (16038) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي: عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده:
" أن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، و إلا فهو له ضامن ".
(16039) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الأجير ".
(16040) 3 وعن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام)، أنهم قالوا:
" يضمن الصناع ما أفسدوا، أخطؤوا أو تعمدوا، إذا عملوا بأجر " الخبر.
قلت: الاخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب، وفي اطلاق ما ذكره نظر، والتفصيل يطلب من محله.
17 باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال المكاري والملاح ونحوهم، إذا فرطوا أو كانوا متهمين، ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان) (16041) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " أتي