جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، حتى نهى عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث، قال: من أشهدت؟ قال: أمي وأختي، أو أمي وأخي، فأرسل عمر إلى عمرو بن حريث، فسأله فأخبره ذلك أمرا ظاهرا، فقال عمر: الا غيرهما؟ فذلك حين نهى عنها.
[١٧٣٥٤] ٧ - هشام، عن ابن جريح قال: أخبرني ابن خيثم قال: كانت بمكة امرأة فكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، فقلت: يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة! قال: قد نكحناها متعة.
قال وأخبرني أن سعيد بن جبير قال: المتعة أحل من شرب الماء.
ورواه ابن أبي زائدة قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالثوب، ثم قرأ: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ (١).
[١٧٣٥٥] ٨ - هشام، عن ابن جريح قال: قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: رحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد (صلى الله عليه وآله)، ولولا نهيه عنها ما احتاج أحد إلى الزنى إلا شقي، قال عطاء: والله لكأني اسمع قوله الآن: إلا شقي، قال عطاء: فهي التي في سورة النساء ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ (1) قال: إلى كذا وكذا من الاجل، على كذا وكذا، وليس بيننا وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الاجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بنكاح.