قال: " لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأم ولده، غير أم المرأة، يجمع بينهما إن شاء ".
23 (باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره، وبالعكس، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب، وكذا حكم ولد الأمة) [17102] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره؟ ويطأها إن كانت مملوكة له (1)؟ قال: " أما ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الأب - فللولد أن يطأها ويتزوج، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه ".
[17103] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا، فلا بأس أن يتزوج (أولاده من غيرها أولادها من الثاني) (1) ".
24 (باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج، نسبا ورضاعا، دائما ومتعة، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأخرى الرجعية) [17104] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر