على النسمة ".
(16306) 2 الصدوق في المقنع: وان أوصى أن يعتق عنه نسمة (1) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق.
59 (باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده) (16307) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم قالوا: " لا وصية للمملوك ".
60 (باب حكم الوصية للعبد بمال) (16308) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أوصى بثلث ماله لعبده، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد في الربع، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس منه لم تكن له وصية ".
(16309) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه (دين) (1) قال: " وكم الدين؟ " قيل: مثل قيمة العبد أو أكثر، قال: " إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين، فان