أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ١ (باب أقسام المحرمات في النكاح) (١٧٠٠١) ١
محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا
القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن
صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فجاء هذا الجواب من أبي عبد الله (عليه السلام)، إلى أن قال: " وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله في كتابه، فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبي (صلى الله عليه وآله)، فان أحق ما بدأ منه تعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم شأنه، وما حرم الله على تابعيه ونكاح نسائه من بعد قوله:
﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما﴾ (١)، وقال الله تبارك وتعالى:
﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾ (٢)، وهو أب لهم، ثم قال:
﴿ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا﴾ (3)، فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من
الرضاعة لان تحريم