(عليه السلام)، قال: " لا ينكح الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة ".
[17163] 6 - وعن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال: " ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ".
[17164] 7 - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج الأمة على الحرة، فإن من تزوج أمة على الحرة، فنكاحه باطل.
43 - (باب حكم من تزوج حرة على أمة، وبالعكس) [17165] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة، قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة ".
[17166] 2 - وعن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة، فقال: " إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها " قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟ قال: " لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام " قلت: فذهابها