اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم إلى أن قال فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إلى ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ".
(16269) 2 وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " من كان في يده مال بعض (1) اليتامى، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم (2)، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا إلى أن قال دفع إليه المال ".
40 باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق) (16270) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجور إذا فهمت ".
(16271) 2 أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أسألك عن شئ أنا به عالم، الا أني أحب أن أسألك عنه، أخبرني عن عمك محمد بن علي (عليهما السلام)، مات؟ قال: فقلت: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له، فأتي فقيل له أدرك عمك، قال: فأتيت وقد كانت أصابته غشية، فأفاق فقال لي: ارجع إلى ضيعتك، قال فأبيت، فقال لترجعن، قال: فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني، فقالوا: أدركه، فأتيته