كتاب العارية أبواب كتاب العارية 1 (باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط) (15998) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة (1) المستعير: " إن كان قد ضمنه المعير إياها، أو ضمنها هو وقت استعارتها، كان عليه غرمها، وإن لم يكن ضمن، ولا جنى عليها، ولا تعدى ما أمر به، لم يضمن، قد استعار رسول الله (صلى الله عليه وآله)، من صفوان بن أمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعا، فقال له صفوان: عارية مضمونة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
عارية مضمونة ".
قال صاحب الدعائم: ففي قوله (صلى الله عليه وآله): " عارية مضمونة " ما دل على أنها نكرة، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة لقال: " العراية مضمونة " ولكن في قوله: عارية مضمونة، ما دل على أن ثم عارية غير مضمونة، وأيضا أنه (صلى الله عليه وآله) ممن أمر بالبيان، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن، لقال لصفوان حين ضمنه إياها وهي مضمونة، قلت هذا أو لم تقله، أو يقول: العارية مضمونة، وفي تضمين صفوان إياه (صلى الله عليه وآله) عند العارية، ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن، مع ترك إنكار النبي