(عليه السلام)، أنه قال في حديث: " إذا بلغ ثلاث عشرة سنة، كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ".
٣٨ (باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد) (١٦٢٦٦) ١ دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في ولي اليتيم: " إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه، وأنفق منه بالمعروف ﴿عليه﴾ (1) ".
(16267) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وأروي عن العالم (عليه السلام):
لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فان أونس منه رشد دلع إليه ماله، وإن كان على حالته إلا أن يؤنس منه الرشد ".
39 (باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد، وتحريم منعه) (16268) 1 علي بن إبراهيم في تفسيره قوله (تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (1) " قال: قال يعني الصادق (عليه السلام) كما هو الظاهر: " من كان في يده مال بعض (2)