(صلى الله عليه وآله) قوله.
(15999) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها، أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى ".
2 - (باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن الاتلاف) (16000) 1 - عوالي اللآلي: روى أنس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) استعار من أبي طلحة فرسا فركبه، واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال:
أغصبا يا محمد؟ فقال: " بل عارية مضمونة مؤداة ".
(16001) 2 - روى ابن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أن الماعون المذكور في الآية الكريمة، هو العواري من الدلو، والقدر، والميزان.
(16002) 3 - وروى جابر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول:
" ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها، إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر (1)، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها " قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال (حلبها على الماء، وإعارة ولدها) (2) وإعارة فحلها ".
(16003) 4 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: