غيرها، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك.
13 (باب أن السكرى إذا زوجت نفسها، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز) (16833) 1 الصدوق في المقنع: وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ، فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، وهو رضاها، والتزويج جائز عليها.
14 (باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى) (16834) 1 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، وقال: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ".
قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ".
15 (باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك، فلا يجب التفتيش) (16835) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى