وآله)، قال: " ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة ".
(16673) 2 وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام)، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب، وقال: " إنما هلكت بنو إسرائيل، من قبل القصص والخضاب والقنازع ".
80 (باب جواز وصل شعر المرأة بصوف، أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها) (16674) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصل (1)، وقد لعن النبي (صلى الله عليه وآله) سبعة: الواصل شعره بغير شعره " الخبر.
(16675) 2 ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه لعن الواصلة، والمستوصلة، والواشمة (1)، والمستوشمة، والواشرة (2)، والمستوشرة، وفي رواية: عوض (الواشرة) (الواصمة والمستوصمة) (3).