١٣ (باب كراهة تزويج الزانية والزاني، إذا كانا مشهورين بالزنى، إلا بعد التوبة) (١٧٠٥٧) ١ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ (١) قال: " هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا ﴿به﴾ (2) وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنى وشهر به، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة ".
(17058) 2 وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (أنه سئل) (1) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطؤها؟ قال: " نعم، إنما كان يكره النبي (صلى الله عليه وآله) نسوة من أهل مكة، كن في الجاهلية تعلن بالزنى، فأنزل الله (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة) (2) وهن المؤجرات (3) المعلنات بالزنى، منهن: حنتمة الرباب وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي (صلى الله عليه وآله)، وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا