المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم، قال: " نعم " قلت: وتبين بغير طلاق، قال: " نعم " واجمع منهن ما شئت، قال: فسكت قليلا، ثم قال: " دع عنك هذا ".
21 - (باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها، بقدر ما تخلف من المدة، الا أيام حيضها فإنها لها) [17321] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني، قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منه بقدر ما تخلفك ".
22 - (باب أن المرأة المتمتع بها، إذا ظهر لها زوج، وقد بقي من مهرها شئ، سقط عن المتمتع، وبطل العقد) [17322] 1 - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها، ثم علمت أن لها زوجا، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا، لأنها عصت الله.
23 - (باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان) [17323] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن