8 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة) (15991) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:
" صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، والقول قول المودع إذا قال: ذهبت الوديعة، وان اتهم استحلف ".
(15992) 2 وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة، فقال المستودع (1): نعم قد استودعتني إياها، ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان، وأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك (2)، قال: " البينة على المستودع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها، وعلى المستودع اليمين (3) ".
(15993) 3 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في رجل أودع رجلا وديعة فقال:
إذا جاء فلان فادفعها إليه، فدفعها فيما ذكر، وأنكر الذي كان أمره بدفعها إليه، أن يكون قبضها منه، قال: " القول قوله أنه دفعها مع يمينه أن اتهم، لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه أمره بدفعها ".
(15994) 4 وعن أبي عبد الله (صلوات الله عليه)، أنه قال: " من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضما عليه، وان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته (1) والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم، إلا أن