قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب ".
٢٢ (باب تحريم نكاح البهيمة، وإن كانت ملك الفاعل) (١٦٩٤٥) ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أتى بهيمة جلد الحد ". (١٦٩٤٦) ٢ عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال:
" لعن الله من وقع على بهيمة ".
٢٣ (باب تحريم الاستمناء) (١٦٩٤٧) ١ فقه الرضا (عليه السلام): " أبي قال: سئل الصادق (عليه السلام)، عن الخضخضة (١) فقال: إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا بن رسول الله، من كتاب الله نهيه، فقال: قول الله:
﴿فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (2) وهو ما وراء ذلك، فقال الرجل: أيما أكبر الزنى أو هي؟ قال: ذنب عظيم ثم قال للقائل: بعض الذنوب أهون من بعض، والذنوب كلها عظيمة عن الله لأنها معاصي، وأن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك، لأنها من عمل