ويشترط عليه (1) أن يعطي من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة قال:
" لا خير في ذلك، وله الاجر، وعليه أن يؤد أمانته ".
(16060) 15 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا دفع رجل إلى خياط ثوبا فخاط قباء، فقال رب الثوب: إنما أمرتك أن تخيط قميصا، وقال الخياط:
بل أمرتني أخيطه قباء، ولا بينة بينهما، فالقول قول الخياط مع يمينه ".
(16061) 16 وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره، أو استأجره العبد نفسه، ثم استحقه مولاه، أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه ".
20 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة) (16062) 1 دعائم الاسلام عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " من وكل وكيلا على بيع فباعه له بوكس (1) من الثمن، جاز عليه (2) إلا أن يثبت أنه تعمد الخيانة، أو حابى (3) المشتري بوكس، وكذلك إن وكله على الشراء فتغالى فيه، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى، فشراؤه جائز عليه، وان علم أنه تعمد شيئا من الضرر، رد بيعه وشراؤه، فان وكله على بيع شئ فباع له بعضه، وكان ذلك على وجه النظر، فالبيع جائز، قال.