من الرضاع قليله وكثيره، والمصة الواحدة تحرم ".
(16975) 5 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان ".
قلت: القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة، ومحمول على التقية، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر، والأقوى ما دل عليه خبر الهداية، وعليه المعظم، انتهى.
3 (باب يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين، فلا يحرم بعدهما) (16976) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك، ولا صمت من غداة إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد تحلم، ولا يمين لا مرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للملوك مع سيده، ولا تعرب بعد هجرة، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبذل، ولا يمين في مصيبة ".
(16977) 2 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن الرضاع بعد فطام.