مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٤ - الصفحة ١٠٤
قال في موضع آخر: وقد جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " العطية للوارث، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب، أنها (غير) (4) جائزة " (5).
(16213) 2 وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده (عند الموت، يعني) (1) وليس له مال غيره، قال (عليه السلام): " يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ".
(16214) 3 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، في رجل أعتق مماليك له في مرضه، ولا مال له سواهم، فجزأهم النبي (صلى الله عليه وآله) (ثلاثة أجزاء) (1) وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، 17 (باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح، في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان، فيعمل بالأخيرة) (16215) 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض، أو يغير منها ما شاء، فهو فيها بالخيار، وما مات عليه منها أخرج من ثلثه ".
(16216) 2 وعنهما (عليهما السلام)، قالا: " المدبر (1) مملوك ما لم يمت من دبره

(٤) أثبتناه من المصدر.
(٥) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ١٣٠٧.
٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.
(١) أثبتناه من المصدر.
٣ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ١٧ ١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١١.
٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧ (١) دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك، والتدبير: أن يعتق العبد بعد أن يموت سيده (النهاية ج ٢ ص ٩٨، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٩٩).
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست