6 (باب تحريم الزنى على المرأة، بالصبي غير المدرك، وبعبدها) (16881) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي ميسر حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الغلام يفجر بالمرأة، قال: " يعزر ويقام على المرأة الحد " وفي الرجل يفجر بالجارية، قال: " تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد ".
7 (باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها) (16882) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال:
" عليه الحد، ويغرم العقر، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها ".
(16883) 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل، ولا شئ على المرأة إذا (كان) (1) أكرهها " الخبر.
8 (باب تحريم الزنى، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية، حرة أو أمة، قبلا أو دبرا) (16884) 1 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه