كتاب الإجارة أبواب كتاب الإجارة 1 - (باب جملة مما تجوز الإجارة فيه) (16010) 1 فقه الرضا (عليه السلام) " اعلم يرحمك الله ان كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب، وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير، ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها، مما فيها منافع وقوائم (1) وطلب الكسب، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ أجرة عليه ".
(16011) 2 - دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغا بسورة من القرآن فشفي، فأعطاه على ذلك (1) أجرا فرخص (صلى الله عليه وآله) له فيه (2).
(16012) 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه رخص في أخذ الأجرة على تعليم الصنعة، إذا كانت مما تحل.
(16013) 4 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر