مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٤ - الصفحة ٣٩٧
فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب " فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي (عليه السلام).
١٨ - (باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا) [١٧٠٧٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، عن رجل كانت له جارية يطأها، قد باعها من رجل فأعتقها، فتزوجت فولدت، أيصلح (١) لمولاها الأول يتزوج ابنتها؟ قال: " لا، هي عليه حرام، وهي ربيبة، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية ﴿وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم﴾ (٢) ".
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، مثله (٣).
[١٧٠٧٩] ٢ - وعن أبي العباس، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: " لا، هي كما قال الله:
﴿ربائبكم اللآتي في حجوركم﴾ (1) ".

الباب ١٨ ١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٢.
(١) في الحجرية: يصلح، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) النساء ٤: ٢٣.
(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.
٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٣.
(١) النساء ٤: 23.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست