فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب " فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي (عليه السلام).
١٨ - (باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا) [١٧٠٧٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، عن رجل كانت له جارية يطأها، قد باعها من رجل فأعتقها، فتزوجت فولدت، أيصلح (١) لمولاها الأول يتزوج ابنتها؟ قال: " لا، هي عليه حرام، وهي ربيبة، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية ﴿وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم﴾ (٢) ".
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، مثله (٣).
[١٧٠٧٩] ٢ - وعن أبي العباس، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: " لا، هي كما قال الله:
﴿ربائبكم اللآتي في حجوركم﴾ (1) ".