قضاة بلدنا يقضون أنها لي، وليس له أن يرجع فيها، وقد تصدق بها علي، ولست أدري هل ما يقضون به (علي) (1) من الصواب أم لا؟ فقال. " نعم ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك، إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه (2)، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك " قال (3). إن أبي قد توفي، قال. " فطب بها نفسا ".
4 (باب عدم جواز بيع الوقف، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد، يؤدي إلى ضرر عظيم) (16081) 1 دعائم الاسلام. عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أن بعض أصحابه كتب إليه. أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، وذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، وسأل عن رأيك في ذلك، فكتب إليه. " إن رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله، إن يبيع حقي من (هذه) (1) الضيعة ويوصل ثمن (2) ذلك إلي، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا، فإنه ربما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس ".
5 (باب جواز وقف المشاع والصدقة به، قبل القسمة وقبل القبض) (16082) 1 دعائم الاسلام. روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه