وآله) عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه، وحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم ".
3 (باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة، حرمت على أبيه وابنه) (17010) 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه كشف عن ساق جارية، ثم وهبها بعد ذلك للحسن (عليه السلام)، وقال: " لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ".
(17011) 2 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1)، أنه قال: " لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها، إلا أن يكون نظر إلى عورتها ".
(17012) 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال:
" إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لابنه ولا لولده ".
(17013) 4 الصدوق في المقنع: وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لأبيه ولا لابنه.
(17014) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ربيع بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ".