ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام " الخبر.
(16817) 5 وعن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: " إن كان لابنه مال فعليه المهر ".
(16818) 6 وعن صفوان، عن محمد، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ قال: " إن كان أبواهما زوجاهما فنعم " قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: " لا ".
6 (باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في العقد مطلقا، إلا مع الوكالة بشروطها، فإن زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين) (16819) 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا غاب الأب فأنكح الأخ يعني بوكالة المرأة فهو جائز ".
(16820) 2 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إذا وكلت المرأة وكيلين، وفوضت إليهما (نكاحها) (1)، فأنكحها كل واحد منهما رجلا، فالنكاح للأول ".
(16821) 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى