فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها الا ما شرط ".
29 - (باب حكم من تمتع امرأة على حكمه) [17342] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا، لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث ".
30 - (باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها، ولا يقع بها طلاق) [17343] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المتعة: " ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ".
[17344] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث المتعة إلى أن قال - " فإذا جاز الاجل، كانت فرقة بغير طلاق ".
[17345] 3 - وعن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن عبد الملك بن جريح، في خبر صدقه الصادق (عليه السلام)، قال: وإذا انقضى الاجل، بانت منه بغير طلاق.