2 - (باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع) [17178] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن عمير، عن هشام وجميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق " وقال (عليه السلام): " لا يجمع ماءه في خمس ".
3 - (باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا، لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أخرى) [17179] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، [عن جده] (1)، أن عليا (عليهم السلام)، قال: " على الرجل خمس عدات: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " الخبر.
[17180] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن عبد الله [ابن سنان] (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل تحته أربع