٢١ - (باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطئ أمها وبنتها وان أعتقت، لا شراؤهما وخدمتهما، وأن لم يطأها لم تحرم عليه، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس) [١٧٠٩٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)، أسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها؟
فكتب إلي: " لا تحل ".
[١٧٠٩٥] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل (١) له أن ينكح ابنتها؟ قال: " لا، هي مثل قوله: ﴿وربائبكم اللآتي في حجوركم﴾ (٢) ".
[١٧٠٩٦] ٣ - وعن النضر: عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: " لا، هي مثل قوله: ﴿وربائبكم اللآتي في حجوركم﴾ (1) ".
[17097] 4 - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير وابن أبي