قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال في وليين: " إذا أنكح وليان، فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاية ".
7 (باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر) تقدم عن دعائم الاسلام، قوله (عليه السلام): " إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز ".
(16822) 1 العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره ".
8 (باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة، مشتركة بينها وبين أبيها، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها) (16823) 1 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر.
(16824) 2 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها، فهي أعلم بنفسها " الخبر.
(16825) 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (عليهم السلام) منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو