فإن اضطر إلى ذلك وكان مليا فأخذه فليعجل رده، فإنه لا يدري ما بقي من أجله، وأنت لم يكن مليا فلا ينبغي له، ولا يحل له أكل شئ منها إلا بإذن صاحبها، وكذلك المضارب ".
7 (باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع، وإفساد المال) (15988) 1 الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما أبالي ائتمن خائنا أو مضيعا ".
(15989) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث، وخلفا إذ ا وعد، وخيانة إذا ائتمن، ثم ائتمنه على أمانة، كان حقا على الله أن يبتليه فيها، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره ".
(15990) 3 الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" ثلاثة مهلكة: الجرأة على السلطان، وائتمان الخوان، وشرب السم (1) ".
وقال (عليه السلام) من علامات الخذلان ائتمان الخوان " (2).