71 (باب وجوب طاعة الزوج على المرأة) (16638) 1 الجعفريات أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " إن امرأة سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن لا أخرج إلى قريب ولا إلى بعيد، حتى يرجع من سفره، إن أبي في السوق (1)، فأخرج إلى أبي، فقال لها: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، فجلست وأطاعت زوجها، فمات الأب، فأرسل إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: قد غفر الله لأبيك بطاعتك لزوجك ".
(16639) 2 الإمام أبو محمد العسكري (عليه السلام)، في تفسيره أنه قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في جواب امرأة سألته: ما بال المرأتين برجل في الشهادة والميراث؟ قال (صلى الله عليه وآله) لا نكن ناقصات الدين والعقل، قالت: يا رسول الله، وما نقصان ديننا؟ قال: إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيض عن الصلاة لله، وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن النعمة تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها، فإذا ضاقت يده يوما (أو خاصمها (1) قالت له: ما رأيت منك خيرا قط، ومن لم يكن من النساء هذا خلقها، فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها، وتصبر فيعظم الله ثوابها فأبشري، ثم قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إنه) (2) ما