24 - (باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث) [17328] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " عدة المتعة خمس وأربعون ليلة إلى أن قال ولا ميراث بينهما ان مات أحدهما في ذلك الاجل " الخبر.
[17329] 2 - وعن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: " انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح ".
[17330] 3 - وعن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في المتعة " ليست من الأربع، لأنها تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة ".
[17331] 4 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، مثله، ليس فيه (قال) في الأول.
[17332] 5 - الصدوق في المقنع: ولا ميراث بينهما، إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.
[17333] 6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، وأبي