يقرأ القرآن من غير أهل ولايته، يحبسونهما من بعد الصلاة، ﴿فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين﴾ (٢) ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أيخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا واسمعوا﴾ (3) " الخبر.
20 (باب حكم ما لو ارتاب ولي بالشاهدين الذميين، إذا شهدا على الوصية) (16223) 1 محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في حديث طويل، فيما ذكره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في أقسام آيات القرآن ووجوهه، إلى أن قال في أمثلة تأويله في تنزيله: " ومثله حديث تميم الداري مع ابن بندي (1) وابن أبي مارية (2)، وما كان من خبرهم في السفر، وكانا رجلين نصرانيين، وتميم الدار ي رجل من وجوه المسلمين، خرجوا في سفر لهم، وكان مع تميم الداري خرج فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة من ذهب، أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب، فلما فصلوا من المدينة، اعتل تميم علة شديدة، فلما حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى أهله وذريته، فلما قد ما إلى المدينة أخذا المتاع والآنية والقلادة، فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضا طويلا وأنفق فيه نفقة