والزانية، حتى تظهر توبتهما ".
(17062) 6 الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، قال: " من شهر بالزنى، أو أقيم عليه حد، فلا تزوجه (1) ".
(17063) 7 وعن الحسن بن جرير: عن الصادق (عليه السلام)، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: " نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ".
14 (باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى، بالعقد والملك على كراهية، وتتأكد استيلادها) (17064) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: " لا، وقال: وإن كانت له أمة، وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد ".
(17065) 2 وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل، قال: " لا ".