ابنك، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب، فخنت أمانتك، وأخرجت رعيتك، ولم تؤد نصيحة ربك، فكيف تولي على أمة محمد (صلى الله عليه وآله) من يشرب المسكر، وشارب الخمر المسكر من المنافقين، والفاسقين وشارب (٢) الخمر المسكر من الأشرار، وليس (٣) بأمين على درهم، فكيف على الأمة! " الخبر.
(١٥٩٨٥) ٦ فقه الرضا (عليه السلام): " وإياك أن تزوج شارب الخمر إلى أن قال ولا تأمنه على شئ من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ".
(١٥٩٨٦) ٧ علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (1) " فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيه مفسدة، وولده سفيه مفسد، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: له معاشا ".
6 (باب حكم الاقتراض من مال الوديعة، ومن مال اليتيم) (15987) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئا ولا أن يتسلفه (1) ليرده،