(١٦٢٠٥) ٢ الصدوق في المقنع: وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته.
(١٦٢٠٦) ٣ وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل الموصي بعد ذلك، فأخذت ديته، فقضى في وصيته، أنها تنفذ من ماله وديته، كما أوصى.
١٤ (باب جواز الوصية للوارث) (١٦٢٠٧) ١ العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوصية، هل يجوز للوارث؟ قال:
" نعم، ثم تلا هذه الآية: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (1) ".
(16208) 2 الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.
(16209) 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " لا وصية لوارث " وهذا إجماع فيما علمناه، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له، ومن أوصى لوارث (1) فإنما استقل حق الله الذي جعل له،