٢٨ (باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته، فهي لوارث الموصى له، وكذا لو مات قبل القبض) (١٦٢٣٦) ١ دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (١) (عليهما السلام)، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية، فمات على وصيته، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي، قالا: " بطلت الوصية، وإن كان غائبا فأوصى له ثم مات بعده، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي ".
(١٦٢٣٧) ٢ الصدوق في المقنع: ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.
(١٦٢٣٨) ٣ العياشي: عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: " اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (1) " قلت: إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام، لم يسم ولا يعرف له ولي، قال: " أجهد أن تقدر له علي ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها ".