أثمت وأثم ابنها، وأكره للأب أن يطأها، وليس يفسد الحرام الحلال ".
5 (باب أن من ملك جارية، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه) تقدم عن الدعائم: قول الصادق (عليه السلام): " لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها ".
(17019) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟ قال: " ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس، وكانت لأبي جاريتان، فوهب لي إحداهما ".
6 (باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما) (17020) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال:
" نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال ".
(17021) 2 وعن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج بابنتها؟
قال: " لا " الخبر.