[١٧٣٤٦] ٤ - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر، إنما العدة عليها لغيره، إلا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها " الخبر.
٣١ - (باب أنه نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة، إلا أن يريد تزويج أختها، فيصبر حتى تنقضي عدتها) [١٧٣٤٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها.
٣٢ - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة) [١٧٣٤٨] ١ - الحسين بن حمدان الحضيني في هداية، وكتابه الآخر في المناقب، واللفظ للثاني: عن محمد بن إسماعيل، وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن أبي شعيب محمد بن نضير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن الفضل، عن الفضل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: قلت: يا مولاي فالمتعة، قال: " المتعة حلال طلق، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ (1) أي: مشهودا، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود،