وقال: إنما ذكرت شيئا ولم تسمه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب، الجزء واحد من عشر " يعني (صلوات الله عليه): أن الاجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها، يقال: نصف وثلث ﴿و﴾ (٢) ربع كذلك إلى العشرة، وليس كذلك فوقها.
(١٦٢٨٥) ٦ فقه الرضا (عليه السلام): " إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة، لقول الله: ﴿ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا﴾ (١) وكانت الجبال عشرة، وروي جزء من سبعة، لقول الله عز وجل: ﴿لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾ (2) ".
(16286) 7 الصدوق في المقنع: وان أوصى بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة.
47 (باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه) (16287) 1 العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله، وليس يدرى أي شئ هو، قال: " السهام ثمانية، وكذلك (1) قسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم تلا: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (2) إلى آخر الآية، ثم قال: إن السهم واحد من ثمانية ".