غير راجع عن تدبيره (٢)، (ولم يرجع في تدبيره، و) (٣) إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته، بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ".
١٨ (باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث، كالوصية) (١٦٢١٧) ١ دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " المدبر من الثلث ".
(١٦٢١٨) ٢ وعنهم (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " لا بأس ببيع خدمة المدبر، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشتري المشتري خدمته، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ".
١٩ (باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم) (١٦٢١٩) ١ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن علي بن سالم، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (1) فقال: " اللذان منكم مسلمان، واللذان من