36 (باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصية بالحج) (16262) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في رجل يحضره الوفاة، فوصى (1) أن عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال، وان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث ".
(16263) 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ ".
37 (باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون، وحد، البلوغ) (16264) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى، جازت وصيته لذوي الأرحام، ولم يجز لغيرهم ".
(16265) 2 العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله