بصير جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: " فان اشترطا في الميراث، فهما على شرطهما ".
٢٥ - (باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل) [١٧٣٣٤] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث المتعة - إلى أن قال: فقلنا له: أرأيت ان حملت؟ قال: " هو ولده " الخبر.
[١٧٣٣٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، كم المهر في المتعة؟ - إلى أن قال - قلت: إن حبلت، قال: " هو ولده ".
[١٧٣٣٦] ٣ - وعن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن شروط المتعة، قال: " يشارطها على ما شاء من العطية، ويشترط الولد ان أراد أولادا " الخبر.
[١٧٣٣٧] ٤ - وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) وأنا اسمع، عن رجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدد في انكار الولد، فقال:
" يجحده " اعظاما! فقال الرجل: فاني أتهمهما، فقال: " لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، ان الله يقول: ﴿الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة﴾ (1) " الآية.