طلقت فلانة، فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثم اخطبها إلى نفسك.
٣٦ - (باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة، وجواز التعريض) [١٧١٤١] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ (١) فقال: " هو طلب الحلال ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله﴾ (٢) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها " قلت: فقوله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال:
" هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله " وفي خبر رفاعة عنه (عليه السلام) (قولا معروفا) قال: " يقول خيرا ".
[١٧١٤٢] ٢ - وفي رواية أخرى عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) ﴿لا تواعدوهن سرا﴾ (1) قال: " هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها:
أوعدك بيت آل فلان، (أوعدك بيت فلان) (2)، لترفث (3) ويرفث معها ".
[17143] 3 - وفي رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله