مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٤ - الصفحة ٤٥٩
[17283] 2 - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن تزويج المتعة، وقلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها، قال (عليه السلام): " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك؟ ".
10 - (باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها) [17284] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده المتقدم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله، مرفوعا إلى الأئمة (عليهم السلام) منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت، من غير إذن أبيها ".
وجميل بن دراج، حيث سئل الصادق (عليه السلام)، عن التمتع بالبكر، قال: " لا بأس أن يتمتع بالبكر، ما لم يفض إليها، كراهية العيب إلى أهلها ".
[17285] 2 - الصدوق في المقنع: ولا تمتع بذوات الآباء من الابكار، إلا بإذن آبائهن.
[17286] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: " نعم، إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ".

٢ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥٠.
الباب ١٠ ١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٦.
٢ - المقنع ص ١١٣.
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست