عليها، ولا استهلاك لها، فلا ضمان عليه ".
(15977) 3 وعنه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس على المستودع ضمان ".
وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (1) ".
وعنه (15978) 4 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " ليس على المؤتمن ضمان ".
(15979) 5 - الصدوق في المقنع صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.
5 (باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه، وكذا كل سفيه) (15980) 1 زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: " قال أبي جعفر (عليه السلام): يا بني، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه، لم يستجب الله دعاءه ".
(15981) 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله): " ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو