(١٦٢٤٩) ٢ دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني، أو فيما أوصى به، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (١) ".
(١٦٢٥٠) ٣ الصدوق في المقنع: وسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: " أعطه لمن أوصى له به، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ (1) " الآية.
32 (باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له، أو الغريم، أو الوارث، فلم يفعل فهو ضامن) (16251) 1 دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين، فأخرج الوصي الدين من رأس (مال) (1) الميت فقبضه إليه وصيره في بيته، وقسم الباقي على الورثة، ونفذ الوصايا، ثم سرق المال من بيته، قال: " يضمن، لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم ".
33 (باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن)