مثل الذي يقئ يرجع في قيئه ".
(16097) 2 وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة، هل له أن يرجع فيها؟ قال: " إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل، ليس له أن يرجع فيها ".
(16098) 3 وعن علي بن الحسين (عليهما السلام)، أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه (1) انتزعه منه وأعطاه غيره.
وتقدم حديث آخر، عنه.
(16099) 4 عوالي: اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا يحل لرجل (1) يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيها يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ".
8 (باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما، ويجوز بالميراث) (16100) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها، فهي لك بالميراث ولا بأس بها " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها، ولا أن يستوهبها، ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها، إلا بالميراث، فإنها إن