أنهما قالا: " من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل في الوصايا ".
57 (باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه، أو حصة منه) (16302) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: " يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ".
(16303) 2 الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟
قال: " لا، ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله، (فيها) (1) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ".
(16304) 3 وعنه (عليه السلام)، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث: " انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها ".
58 (باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة، فاشتريت بأقل، أعطيت الباقي ثم أعتقت) (16305) 1 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار، فوجدوها بأقل، قال: " يرد الفضل